المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

306


خمسه» وعلّق اُستاذنا الشهيد على كلمة «ليس من المؤونة المستثناة» بقوله: «إلّا في حالة واحدة. وتوضيحها: أنّه كلّما ترتّب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالك إلى صرفه في مؤونته فعلاً بحيث لا يتحصّل لديه رأس مال، ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المؤونة، فلا يجب الخمس في هذه الحالة. وتحقّق هذه الحالة يكون فيما إذا كان رأس المال المتّخذ من الفوائد والأرباح بقدر لا يزيد على المؤونة، ولا يكفي بعد إخراج خمسه للمؤونة لا بنفسه ولا باستثماره، ولا يوجد لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مؤونته به لو دفع الخمس من ذلك المال».

والظاهر: أنّ اُستاذنا ـ رضوان الله عليه ـ ينظر إلى نفس النكتة التي احتملنا أن تكون منظورة ولو ارتكازاً للسيّد الخوئيّ(رحمه الله) من أنّ عنوان المؤونة كما يصدق عرفاً على ما يستهلك للمعيشة كذلك يصدق عرفاً على ما توقّفت عليه المعيشة، إلّا أنّه(رحمه الله)أعمل دقّة أكثر في مقام تطبيق عنوان التوقّف، فبينما لم يذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره)لتحقّق هذا العنوان إلّا شرطين:

الأوّل: أن لا يكون رأس المال أكثر من مؤونته الاستهلاكيّة، وإلّا لما توقّفت مؤونته السنويّة على الزيادة.

والثاني: أن لا يكون له مال آخر يمكنه أن يقتات به.

نجد اُستاذنا يذكر شروطاً ثلاثة:

الأوّل: أن لا يكون رأس المال زائداً على المؤونة. وهذا هو الشرط الأوّل من شرطي السيّد الخوئيّ(قدس سره).

والثالث: أن لا يوجد لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مؤونته لو خمّس رأس المال. وهذا هو الشرط الثاني من شرطي السيّد الخوئيّ.