المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

305


كالبقرة التي يستفيد من حليبها، أو الشجرة التي يقتات بثمارها (كما ورد التمثيل بذلك في المستند في المسألة 55 من فصل ممّا يجب فيه الخمس).

وثانيهما: ما يتوقّف عليه استمرار معاشه في سنته، فإذا كان له مبلغ من المال لا يزيد على مؤونة سنته، ونفّذه في إمرار المعاش، كان ذلك مؤونة له، سواء استهلكه باستعماله في معيشة سنته أو جعله رأس مال له ليقتات من ربحه; لأنّ استمرار معاشه متوقّف على ذلك المال على كلّ حال، سواء كان ذلك بصرفه في معاشه أو بالاستفادة من ربحه، في حين أنّه لو كان المبلغ الذي يدرّ عليه مؤونة سنته أكثر من مؤونة سنته، لم يكن استمرار معاشه في تلك السنة متوقّفاً على تلك الزيادة; لأنّ استمرار معاشه لا يتوقّف على خصوص جعل هذا المال رأس مال يتّجر به، بل يتوقّف على الجامع بين ذلك وبين أن يقتات به، وإذا اقتات به لم يكن في معاشه بحاجة إلى تلك الزيادة.

فقد أصبح الدليل عندئذ منسجماً مع المدّعى.

كما أنّ استثناء فرض وجود مال آخر يمكنه الاستغناء به عن رأس ماله هذا أيضاً أصبح استثناءً منسجماً; لأنّه مع وجود مال من هذا القبيل ينتفي عنوان توقّف استمرار معاشه على ذلك المال.

نعم يبقى الكلام في أصل قبول ادّعاء من هذا القبيل في تفسير المؤونة.

الوجه الرابع: ما اختاره اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على منهاج الصالحين للسيّد الحكيم(رحمه الله)(1)، فقد قال السيّد الحكيم(قدس سره)في المسألة رقم 34 من مبحث ما يجب فيه الخمس: «الظاهر: أنّ رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة، فيجب إخراج


(1) رقم التعليقة: 46 من تعليقاته على مبحث ما يجب فيه الخمس، ص 465 ـ 466 بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت ـ لبنان.