المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

304


عنوان الصرف في المؤونة وجب الإفتاء صريحاً بالوجه الثاني، وهو عدم تعلّق الخمس برأس مال التجارة الذي يدرّ على المكلّف بالمؤونة، وإنّما الخمس يكون على رأس مال يدرّ عليه بما لا يحتاجه في مؤونته، أو بما يدّخره، وإن لم يكن ذلك كافياً في صدق عنوان الصرف في المؤونة فمجرّد كون مبلغ رأس المال هو المبلغ الذي يحتاجه في مؤونة سنته لا يؤثّر أثراً في المقام، فالأمر دائر بين الوجهين الأوّلين.

والذي يزيد التعقيد في البحث هو ما ورد في ذيل كلامه في مستنده، وفي رسالته العمليّة، ووردت الإشارة إليه في تعليقه على العروة من استثناء فرض ما إذا كان لديه مال آخر غير رأس ماله، فأفتى بأنّ الاقتيات بربح رأس المال لا يشفع هنا لنفي الخمس عن ذلك المال.

وهذا الاستثناء كما ترى أيضاً أمر غير مفهوم، فإنّه لو كان درّ المال على الإنسان لمؤونته بسبب التجارة كافياً في صدق اسم المؤونة على ذاك المال، كما في درّ العين لمنفعة يستهلكها الذي يكفي في صدق اسم المؤونة على تلك العين رغم أنّه لا يستهلك نفس العين، فهذا لا يفرّق فيه بين أن يوجد لديه مال آخر كان بإمكانه أن يجعله بدلاً عن رأس ماله هذا أو لا يوجد لديه مال كهذا، علماً بأنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) يفتي بما يفتي به المشهور من أنّ المؤونة مستثناة من الخمس ولو كان لديه ما يساويها أو يزيد عليها من مال آخر، فلو كان لديه مال الإرث مثلاً وقلنا باستثنائه من الخمس، وكان لديه ربح التجارة، جاز له أن يحسب مؤونته من ربح التجارة، لا من الإرث.

ومن كلّ هذا قد يحتمل أن يكون مقصود السيّد الخوئيّ(رحمه الله) في المقام ـ ولو ارتكازاً من الدليل الذي يفترضه لمدّعاه ـ شيئاً آخر، حتّى ولو فرضت عبارة التقرير قاصرة عن ذلك، هو: أنّ عنوان المؤونة يصدق في موردين:

أحدهما: فيما يستهلكه في حاجاته المعيشيّة بعينه، أو ما يستهلك منافعه التكوينيّة،