المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

302


وحاصل الكلامين: أنّ مجرّد كون رأس مال التجارة يدرّ بالمؤونة على المكلّف لا يجعله مستثنى من التخميس، كالأعيان الاُخرى التي يحتفظ بها ويستفاد من منافعها الطبيعيّة، كالفراش، والدار، والبقرة الحلوب مثلاً، ولكن كون التخميس مضرّاً بالوفاء بالمؤونة على ما ورد في الكلامين، أو مضرّاً باتّخاذ كسب لائق بحاله ـ على ما ورد في كلام السيّد الإمام(قدس سره) ـ هو الذي يصحّح عدم التخميس.

ويرد عليهما: أنّنا لو آمنّا بأنّ درّ المؤونة التجاريّة كدرّ المؤونة الطبيعيّة يجعل العين جزءاً من المؤونة، فالواجب هو الإفتاء بنفس الوجه الثاني صريحاً، أي: أنّ رأس المال الذي يدرّ على المكلّف بمؤونة سنته لا خمس فيه لدخوله في دليل استثناء المؤونة حتّى ولو أراد المكلّف لنفسه أفخم مؤونة. نعم، ذاك المقدار من رأس المال الذي يدرّ عليه بربح خارج المؤونة يتعلّق به الخمس. ولو لم نؤمن بذلك، فلا دليل على أنّ مجرّد كون التخميس مضرّاً به موجباً لرفع الخمس.

الوجه الثالث: ما اختاره السيّد الخوئيّ(رحمه الله) على ما ورد في المستند(1) وهو التفصيل بين رأس مال يعادل مؤونة سنته وبين الزائد عليه، فلا خمس في خصوص الأوّل.

والوجه في ذلك ـ حسب ما ورد في المستند ـ هو استثناء المؤونة ممّا فيه الخمس، والمقصود به مؤونة السنة، فلو اكتسب أو استفاد مقداراً يفي بمؤونة سنته كما لو كان مصرفه في كلّ يوم ديناراً فحصل على ثلاثمئة وستّين ديناراً، وكان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته وإعاشة عياله، جاز أن يتّخذه رأس مال من غير تخميس نظراً إلى أنّه يعادل مؤونته. نعم، لابدّ من الصرف في المؤونة، فمجرّد معادلته لمؤونته من غير صرفه فيها لا يوجب الاستثناء من الخمس، ولكن الصرف في المؤونة يمكن على أحد وجهين:


(1) المصدر نفسه، ص 246 ـ 247.