المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

301


ولكن هذا هو محتمل العبارة الواردة عن السيّد الخوئيّ(قدس سره) في تعليقه على العروة، حيث أفاد صاحب العروة في (المسألة 59 فيما يجب فيه الخمس): «الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه»، وعلّق عليه السيّد الخوئيّ(قدس سره) بقوله: «لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال ممّا يحتاج إليه في مؤونة سنته»، ويمكن حمله على الوجه الثالث بقرينة ما في رسالته العمليّة منهاج الصالحين، كما سنشير إليه إن شاء الله.

وعلّق اُستاذنا السيّد الشاهروديّ(قدس سره) أيضاً على كلام صاحب العروة بقوله: «الأقوى عدم الوجوب في صورة الاحتياج إليه».

فلعلّ هذه العبارة تعطي هذا المعنى، ولكن لا شكّ ـ على أيّ حال ـ في استبعاد وجود فتوىً من هذا القبيل.

نعم، ورد في كلام السيّد السيستاني(1) ـ حفظه الله ـ بعد استظهاره عدم استثناء رأس مال التجارة من التخميس إذا اتّخذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته استثناء حالة واحدة، وهي ما لو كان التخميس يؤدّي إلى عجز الباقي عن الوفاء بمؤونته اللائقة بحاله، قال حفظه الله: «فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه».

ويشبه ذلك كلام السيّد الإمام(قدس سره) في تحرير الوسيلة(2) حيث قال(قدس سره): «الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة، فيجب عليه الخمس إذا كان من أرباح المكاسب، إلّا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته، أو إعاشته ممّايليق بحاله، كما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه يتنزّل إلى كاسب لا يليق بحاله، أو لا يفي بمؤونته».


(1) منهاج الصالحين، ج 1، ص 396، المسألة 1219.

(2) ج 1، ص 358، المسألة 13 من فصل ما يجب فيه الخمس.