المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

300


والثالث: بحث اشتراط العقل والبلوغ في خمس أرباح المكاسب وعدمه.

أمّا البحث الأوّل: وهو مدى استثناء وعدم استثناء رأس المال من الخمس، فلعلّ عمدة الوجوه المنقولة في المسألة أربعة:

الوجه الأوّل: ما اختاره صاحب العروة(رحمه الله) بعنوان الاحتياط وهو تعلّق الخمس برأس المال مطلقاً، ولعلّه المشهور.

ووجهه ما يقال من أنّ المؤونة المستثناة في الأدلّة ظاهرة في معنى المصاريف الاستهلاكيّة، ولا تشمل رأس المال الذي يدرّ على الشخص بتلك المصاريف.

نعم، قد يستثنى منه ما يمكن افتراضه خارجاً بالتخصّص، وهو ما لو كانت التجارة بنفسها تعدّ شأناً ضروريّاً له بحيث لو كان يبقى بطّالاً وبلا تجارة ولو لأجل عدم الحاجة الماليّة، يعاب عليه ذلك مثلاً، فأقلّ المقدار اللازم من رأس المال للتجارة بهدف الخروج عن العيب العرفي يعتبر مؤونة له ابتداءً، لا من باب أنّه رأس مال يدرّ عليه بالمؤونة فلا يتعلّق به الخمس جزماً، سنخ ما يقال في حليّ المرأة التي تحتاجه في شأنها، أو الأثاث والأدوات المنزليّة التي تعارف لدى بعض المجتمعات ادّخارها لبناتهم تدريجاً ومنذ طفولتهنّ لغرض الاستفادة منها أيّام زواجهن، لو فرض أنّ نفس هذا الادّخار كان يعتبر من الشؤون العرفيّة الداخلة في المؤونة.

الوجه الثاني: ما ذكره السيّد الخوئيّ(قدس سره) على ما في المستند(1) من دون أن ينسبه إلى أحد من استثناء رأس المال من الخمس بالمقدار الذي يحتاجه الإنسان في الدرّ على مؤونته; لأنّه يصبح كالأعيان التي يستعملها الإنسان في مؤونته وتبقى هي ثابتة، من قبيل الدار، والفرش، ونحو ذلك. ولعلّه لا قائل بذلك.


(1) ص 246 بحسب طبعة لطفي في المطبعة العلميّة بقم.