المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

299

120 ـ والربح إنّما يدخل تحت دائرة السنة الخمسيّة من حين دخوله تحت السلطة بمثل الاستلام، أو الدخول في الحساب المصرفيّ، أو سيطرة الشخص على استلامه ممّن هو في ذمّته، ونحو ذلك (1).


وهذا الكلام في غاية الغرابة، فإنّه لو كانت المسألة مسألة: أنّ العامل المضارب يكتفي في شركته في الربح بمجرّد تأخير المال الذي أخذه من الرأسمالي إلى حين صعود سعره السوقي، فلعلّه كان هذا الاستشهاد استشهاداً معقولاً، إلّا أنّ هذا لم يكن، ولا يمكن أن يكون; لأنّه لو كان لم يتّجر بالمال، إذن لازال غير عامل بمقتضى عقد المضاربة، وبالتالي لا معنى لاشتراكه في الربح، وحينما عمل بعقد المضاربة وظهر الربح في العين المشتراة، فطبيعيّ أنّه اشترك في الربح، ولا معنىً لتوقّف الاشتراك على الإنضاض، أي: تبديل العين المشتراة بالأوراق النقديّة، وفي المقام أيضاً لم يكن إشكال في أنّه لو كان اشترى بما صعد سعره السوقي عيناً وربح فيها، لتعلّق الخمس بالربح، بلا حاجة إلى إنضاض، وأين هذا من بحثنا؟

وعلى أيّ حال، فالظاهر: أنّ مجرّد صعود القيمة فيما كان قد خمّسه لا يوجب تخميسه قبل البيع والتبديل، وتجسيد الربح في مال عينيّ ولو كان معدّاً للتجارة وقابلاً للبيع والله العالم.

(1) فإنّه قبل ذلك لا يكون امتلاكه لهذا الربح إلّا أمراً معنويّاً، نفينا الخمس عنه في بحثنا السابق.

بقي لدينا في المقام أبحاث هامّة وأساسيّة لابدّ من التعرّض لها:

أحدها: بحث رأس المال، ومدى استثنائِه أو عدم استثنائِه من الخمس.

والثاني: بحث المؤونة لو خرجت في وقت ما عن المؤونيّة، كحليّ المرأة التي تخرج عن مؤونيّته لها في أيّام كِبَرها وشيبوبتها، فهل تعود إلى وجوب الخمس لو لم تكن مخمّسة، أو كونها مؤونة في وقت ما كاف في بقائها على الاستثناء من الخمس؟