المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

298


الخمس، وخمّس، وعدّ رأس مال للتجارة، وارتفعت قيمته السوقيّة، وكان بالإمكان بيعه.

ونحن نقول: صحيح: أنّ هذه الزيادة ليست مصداقاً للعنوان الذي ثبّتنا في بحثنا السابق من الحقوق المعنويّة; فإنّ هذه زيادة متجسّدة في هذه العين، لكن النكتة الحقيقيّة فيما ثبّتناه هي أنّه لا دليل لنا على أكثر من تعلّق الخمس بالعين، والمفروض في المقام أنّ العين مخمّسة، ولو كانت الماليّة بعنوانها يتعلّق بها الخمس، كان الخمس متعلّقاً حتّى بالحقوق المعنويّة القابلة للنقل والانتقال; فإنّ لها الماليّة بلا إشكال، وحتّى في حقّ الضرّة الذي مثّلنا به، وقلنا: إنّ بإمكانها بيعه على ضرّتها، فهو حقّ ذو ماليّة بلا شكّ، فيجب: إمّا أن نرضخ للقول بتعلّق الخمس بماليّة الحقوق بما فيها مثل حقّ الضرّة، وإمّا أن لا نرضخ لوجوب الخمس فيما نحن فيه ما لم يبع العين بالقيمة الأعلى رغم تطابق السيّد الخوئيّ(قدس سره)والشيخ المنتظريّ واُستاذنا الشهيد الصدر(قدس سره) على كفاية كون المال معدّاً للتجارة وقابلاً للبيع في تعلّق الخمس بالزيادة، ودليلهم جميعاً واحد، وهو صدق الربح عندئذ عرفاً.

وأضاف الشيخ المنتظريّ شاهداً على كلامه لم يرد في نصّ السيّد الخوئيّ، ولا في نصّ اُستاذنا الشهيد الصدر، وهو ما اختاره المشهور في باب المضاربة من أنّ العامل يملك حصّته من الربح بصرف الظهور، من غير توقّف على الإنضاض، بل ادّعي عليه إجماعنا، واستدلّوا عليه بما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن محمّد بن قيس أو محمّد بن ميسر قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ فقال: يقوّم، فإذا زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعي في مال الرجل»(1). وجه الدلالة: أنّه لو لم يملك الحصّة لم ينعتق أبوه. انتهى ما ذكره الشيخ المنتظريّ(2).


(1) الوسائل، ب 8 من المضاربة، ح 1.

(2) كتاب الخمس، ص 185.