المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

28

ثلاثة أربعينات مستوعبة للمئة والعشرين، وستضاف العشْرة الاُولى على أحد الأربعينات ; لكي يكون خمسين، والثانية على الثاني، والثالثة على الثالث، ولو وصلت الزيادة إلى أربع عشرات، شكّلت هي بنفسها أربعين، وهكذا الأمر إلى الأخير، فلن تبقى زيادة خارجة من حكم الزكاة أكثر من تسعة (1).

14 ـ والنصاب في البقر نصابان:


(1) وأمّا ما يمكن أن يجعل دليلاً على وجوب اختيار الحساب المستوعب لأكبر عدد ممكن من الآبال المملوكة فأفضلها وجهان:

الوجه الأوّل: هو أنّه ورد في التعبير عن مبلغ الزكاة في النصاب الأخير: «في كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون»(1) ولا ريب في أنّه لو كان يقول: «في كلّ خمسين حِقّة» لكان مفاده العرفي: أنّ أكثر ما يَستوعبه عنوان خمسين يزكّى. ولو كان يقول: «في كلّ أربعين بنت لبون» لكان مفاده العرفي: أنّ أكثر ما يستوعبه عنوان أربعين يزكّى، والتعبير الوارد فعلاً وهو: «في كلّ خمسين حِقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون» والدالّ على كون المقياس هو الجامع بين العنوانين يدلّ عرفاً على أنّ أكثر ما يستوعبه هذا العنوان الجامع يزكّى.

والوجه الثاني: ما ورد في ذيل صحيحة الفضلاء الخمسة(2) من قوله: «وليس على النيّف شيء» سواءٌ فسّرنا النيّف بمعنى ما بين العشرتين وأكثرها تسعة أو بمعنى ما بين العقدين المذكورين في هذا النصاب وهما الأربعون والخمسون، وأيضاً أكثرها تسعة. وقد مضى منّا في المتن أنّ أكثر ما يمكن دخوله تحت العفو بناءً على وجوب الاستيعاب بقدر الإمكان هو تسعة(3).


(1) الوسائل، ب 2 من زكاة الأنعام، صحيح زرارة، ح 1، وصحيح الفضلاء الخمسة، ح 6.

(2) الوسائل، ب 2 من زكاة الأنعام، ح 6.

(3) راجع مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة ح 1 ص 160.