المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

249


الوارث وارداً عليه. وهذا عبارة عن أصل مسألة تعلّق الخمس بالمال من دون رجوعه إلى تحميل ما على المنتقل عنه على المنتقل إليه، في حين أنّ الفرق في غير فرض الإرث واضح بين الأخذ من هذا أو ذاك.

الرواية الرابعة: صحيح الفضيل عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أوّل النعم؟ قال: طيب الولادة، ثُمّ قال أبو عبدالله(عليه السلام): قال أمير المؤمنين(عليه السلام)لفاطمة(عليها السلام): أحلّي نصيبكِ من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثُمّ قال أبو عبدالله(عليه السلام): إنّا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»(1).

ومن الواضح كون الرواية بعيدة عن باب أرباح المكاسب، ومخصوصة بفيء الحرب أو الجواري المؤسّرة لتطييب نسب الشيعة. ولو فرضت دلالة إطلاق الرواية على تحليل خمس أرباح المكاسب من قبل عليّ وفاطمة(عليهما السلام) فقد مضت بعض الصحاح الدالّة على مطالبة الأئمّة المتأخّرين عنه بخمس أرباح المكاسب، فهي: إمّا ناسخة للتحليل بالنسبة لخمس أرباح المكاسب، أو موجبة لحمل تحليلهما(عليهما السلام)على ما قلناه من غنائم الحرب أو الجواري منها.

الرواية الخامسة: صحيحة أبي سيّار مسمع بن عبدالملك قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمئة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أنّ أحبسها عنك، وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه، فقال لي: يا أبا سيّار، قد طيّبناه لك وحلّلناك منه، فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 10.