المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

248


فلا يدفع الخمس، فليس من الانصاف أن نأخذه ممّن انتقل إليه، فإنّ هذا يعني تكليف الشيعيّ المتديّن بما كان على غيره، وتوجيه الضرر إليه. وهذا كما ترى لا علاقة له بتحليل خمس أرباح المكاسب لنفس الشخص الذي تعلّق بماله الخمس.

ثُمّ لو فرضت دلالة هذه الرواية عن الإمام الصادق(عليه السلام) على تحليل خمس أرباح المكاسب، فقد مضى منّا ذكر الصحاح الدالّة على المطالبة بخمس أرباح المكاسب عن الصادق(عليه السلام)، ومن بعده ولا يمكن الجمع بينها وبين هذا التحليل، إلّا بحمل جملة «ما أنصفناكم...» على مثل المعنى الذي عرفت، وإلّا فهل أنّ الأئمّة(عليهم السلام) أحياناً ينصفون وأحياناً لا ينصفون؟!

وهنا نكتة هامّة ينبغي إلفات النظر إليها، وهي أنّ عدم وجوب التخميس على المنتقل إليه في هذه الصحيحة هل يختصّ بما انتقل إليه ممّن لا يخمّس بمثل البيع، أو الهبة، أو يشمل حتّى الانتقال بالإرث، فلو مات من لا يخمّس بعد أن تعلّق بماله الخمس فعلى الوارث الشيعي المتديّن أن يخرج خمسه أو لا؟

الظاهر: أنّ الوارث لا يعفى عن تخميس مال المورِّث لو كان قد تعلّق به الخمس قبل موته.

وتوضيح ذلك: هو أنّ السرّ في كون تكليفهم(عليهم السلام) للشيعيّ المتديّن بتخميس ما انتقل إليه من غيره هو أنّ هذا إضرار به بتحميله ما وجب على غيره; إذ لو كان الإمام(عليه السلام) قادراً على أخذ الخمس من المنتقل منه، لكان يصل إلى هذا الشيعيّ المتديّن ما اُعطي بعنوان الهبة أو البيع مصفّىً، ولم يكن يخسر هذا خمسه، ولكن الإمام لم يقدر على ذلك أو لم يفعله، فلو أخذ الخمس من المنتقل إليه بدلاً عن المنتقل عنه، لكان هذا تحميلاً مخالفاً للانصاف. أمّا لو أخذ منه خمس ما ورثه بدلاً عن أخذه من المورّث، لم يكن ذلك تحميلاً إضافيّاً عليه; إذ لو كان قد أخذه من المورّث لكان نفس النقص الذي يرد بأخذه من