المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

246


الخراج منها، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّباً إليكم؟ فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟! من فعل شيئاً من ذلك من غير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً»(1).

فإنّ هذا الحديث المتأخّر يضادّ التحليل الوارد في حديث: «من أعوزه شيء من حقّي» تماماً. ولا يمكن الجمع بينهما إلّا بفرض انتهاء زمن التحليل.

فمثلاً لا يمكن أن يقال: إنّ ذاك التحليل كان في الخمس، وهذا مطلق لكلّ حقّ فيخرج من إطلاقه الخمس ; لأنّ ذاك الحديث أيضاً عبّر بالحقّ، ولم يعبّر بالخمس وإن كان مورده الخمس.

ولا يمكن أن يقال: إنّ ذاك الحديث ينصرف إلى التحليل للشيعي، وهذا يتكّلم عمّن يأكل حقّ الإمام من دون إذنه، والشيعي خارج موضوعاً عن ذلك; لأنّه مأذون بحكم الحديث الأوّل ; وذلك لأنّ هذا الحديث أيضاً ناظر إلى الشيعي بدليل قوله: «وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية» فإنّ غير الشيعي لا يؤدّي الخراج إلى الإمام; ولا يصرف ما يفضل عن حاجته إلى الناحية.

ولا يمكن أن يقال: إنّ ذاك الحديث حلّل لمن أعوزه، فيخرج من إطلاق هذا الحديث مقدار الإعواز.

فإنّ قوله: «وصرف ما يفضل من دخلها» أقرب شيء إلى أن يقول: «وصرف ما يفضل على مبلغ الإعواز».

فالأمر منحصر في أنّ ذاك التحليل كان مخصوصاً بزمان الإمام الجواد(عليه السلام) ولم يبقَ إلى


(1) الوسائل، ب 3 من الأنفال، ح 7.