المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

244


زنا، فلا علاقة للرواية بما نحن فيه.

والثالث: أنّ مقتضى الجمع بين تحليل أمير المؤمنين(عليه السلام) وتثبيت الأئمّة المتأخّرين للخمس على أرباح المكاسب: إمّا هو انتهاء أمر التحليل في زمن الأئمّة المتأخّرين; أو اختصاص التحليل بما مضى في أحد الجوابين الأوّلين، وعدم ارتباطه بخمس الأرباح.

الرواية الثانية: صحيحة عليّ بن مهزيار قال: «قرأت في كتاب لأبي جعفر(عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطّه: من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ»(1).

وهذا الحديث وإن كان راجعاً لمطلق حقّه(عليه السلام) ولا يختصّ بالخمس، إلّا أنّه لا شكّ في شموله للخمس; لأنّ مورد السؤال كان هو الخمس.

وهذا الحديث يختلف مفاده عن ما هو المطلوب من أخبار التحليل من افتراض تحليل الخمس للشيعة وذلك:

أوّلاً: لاختصاصه بفرض الإعواز، سواء افترض أنّ المقصود بالإعواز هو الفقر، أو افترض أنّه أعمّ من الفقر الشرعي; لأنّه ربّما يقصد الإعواز والاحتياج بشأن غير الفقير الشرعي كما لو كانت له تجارة مربحة مثلاً وإعطاء حقّ الإمام كان يُخسره تلك التجارة.

وثانياً: لعدم اختصاصه بالشيعة، فإنّ من أعوزه من حقّه(عليه السلام) قد يكون غير شيعيّ.

إلّا أن يقال بانصراف الكلام إلى الشيعة; لأنّ غير الشيعي لا ينتظر في عمله صدور تحليل من قبل الإمام(عليه السلام).

وعلى أيّ حال، فبالإمكان أن يقال: إنّ هذا التحليل مخصوص بزمان الإمام الجواد(عليه السلام)بدليل أنّه عبّر بتعبير: «شيء من حقّي» ولم يعبّر بتعبير: «شيء من حقّنا».


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 2.