المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

242

113 ـ وقد حُلِّل للشيعة في أيّام الغيبة أمران:

أحدهما: الغنائم أو خصوص الجواري المَسْبيّة من قِبَل حكومة إسلاميّة سنّيّة غنمتها من الكفّار بمثل الحرب، ثُمّ انتقلت منها إلى الشيعيّ. والمتيقّن من ذلك هي الجواري لا مطلق الغنائم.

وثانيهما: الخمس المتعلّق بمال مَن لا يخمّس حينما ينتقل إلى الشيعيّ بغير الإرث (1).


العسكري(عليه السلام) في الوثاقة.

والخامس: عموم موثّقة سماعة «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس، فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(1). وهذا الدليل تامّ لا إشكال فيه.

والسادس: التعدّي العرفي من أدلّة تعلّق الخمس بأرباح المكاسب حتّى الصانع بيده والتاجر عليه إلى الهبة المجانيّة التي لا تعب فيها ولا نصَب بالأولويّة العرفيّة. وهذا الوجه أيضاً تامّ.

فالظاهر ثبوت الخمس في الهبة كثبوته في أرباح المكاسب في غير التي لها خطر، أمّا التي لها خطر فثبوت الخمس فيها يكون كثبوته في غنيمة الحرب.

(1) وبعد أن اتّضح وجوب الخمس إلهيّاً في أرباح المكاسب ـ سواء آمنّا بما بحثناه أخيراً من إلحاق الهبة بها أو لا ـ ينبغي البحث عن أخبار التحليل.

إذ قد يقال: إنّ خمس أرباح المكاسب وإن كان واجباً في التشريع الإلهيّ، إلّا أنّ الشيعة هم في حلّ من ذلك إلى ظهور الحجّة عجّل الله تعالى فرجه.

ومن هنا لا بدّ لنا من بحث ما يسمّى بأخبار التحليل لكي نرى هل يتمّ منها سنداً


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.