المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

241


والظاهر: أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة لا على إثبات الخمس على الهديّة المتعارفة، ولا على نفيه عنها; فإنّها إنّما وردت لإثبات الخمس على الجائزة التي لها خطر، وإدخالها في مفهوم الغنيمة بالمعنى المتوسّط الذي شرحناه مع التصريح بعدم فرضه(عليه السلام)للخمس على أرباح التجارة، فلعلّ الهبة الاعتياديّة ملحقة بأرباح التجارة، وحينما طالب الإمام المتأخّر بخمس أرباح التجارة وإنهاء هذا التخفيف لعلّ الهبة أيضاً وجب تخميسها في نهاية السنة.

والثالث: رواية حكيم مؤذّن بني عيس الدالة على وجوب الخمس في الإفادة يوماً بيوم(1). أمّا التحليل الوارد في ذيلها فقد رفع في زمان الإمام الهادي(عليه السلام) على ما دلّت عليه صحيحة أبي عليّ بن راشد(2).

والجواب: ما مضى من سقوط رواية حكيم سنداً.

والرابع: رواية عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال: «سرّح الرضا(عليه السلام) بِصِلَة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليَّ خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس»(3). فلو كانت الهبة فارغة عن الخمس، لم يكن معنىً لتعليل عدم الخمس في صلة الرضا(عليه السلام)بأنّه لا خمس فيما سرّح به صاحب الخمس.

إلّا أن يقال: لعلّ صلته(عليه السلام) كانت من الجائزة التي لها خطر.

وعلى أيّ حال، فسند الحديث ساقط بسهل بن زياد، مضافاً إلى أنّ الراوي المباشر وهو عليّ بن الحسين بن عبد ربّه لا دليل على وثاقته، لو لم نقبل بكفاية وكالته عن الإمام


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 8.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(3) الوسائل، ب 11 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.