المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

240

لو زادت على المؤونة (1).


(1) ويمكن الاستدلال لثبوت الخمس في الهبة الاعتياديّة لو بقيت بعد السنة ولم تصرف في المؤونة بوجوه:

الأوّل: الآية المباركة بدعوى: أنّ الغنيمة تشملها: إمّا لإطلاقها لغةً، أو لما عرفت من تفسير رواية حكيم مؤذّن بني عيس للآية بالمعنى العامّ للغنيمة(1). وكون غنيمة الحرب المتيقّنة في الآية لا تستثنى منها مؤونة السنة لا يضرّ باستثنائها من الهبة لو ثبت بدليل من خارج الآية هذا الاستثناء، كما ثبت في أرباح المكاسب.

ويرد على هذا الاستدلال: أ نّا لو سلّمنا إطلاق كلمة الغنيمة لغة فالموصول في الآية، وكذلك كلمة شيء يكون من الأسماء المبهمة والتي تتلوّن بلون موردها، وهو غنيمة الحرب، ولا يتمّ لها إطلاق. وأمّا رواية حكيم مؤذّن بني عيس فقد عرفت سقوطها سنداً.

الثاني: صحيحة عليّ بن مهزيار(2) ووجه الاستدلال بها: إمّا هو التمسّك بإطلاق قوله: «فأمّا الغنائم والفوائد»، فلو لم يكن للغنيمة إطلاق فللفائدة إطلاق يشمل الهبة بلا إشكال، وكذلك إطلاق قوله: «والفائدة يفيدها». إلّا أنّ إطلاقاً من هذا القبيل في الصحيحة مقيّد بقوله: «والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر فخرجت منها الهبة التي ليس لها خطر». وإمّا هو ما قاله السيّد الخوئيّ(قدس سره)من احتمال التعدّي إلى غير الخطير بعدم القول بالفصل، وحمل قيد الخطر في الرواية على أن يكون المبلغ مبلغاً يبقى بعد السنة وبعد استثناء مؤونة السنة، أمّا الجائزة المختصرة فهي تنصرف عادةً في داخل السنة فلا يتعلّق بها الخمس.

وبالمقابل أيضاً يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم تعلّق الخمس بالهديّة الاعتياديّة بدليل أنّها خصّصت الخمس بالجائزة التي لها خطر.


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 8.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.