المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

239

112 ـ أمّا الهبة الاعتياديّة فتلحق بأرباح المكاسب، وتخمّس في آخر السنة


صار إلى مواليّ من أموال الخرّميّة الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ...» ليس المقصود من هذه الغنائم أرباح التجارة، إذ نفى(عليه السلام) قبل هذه العبارة الخمس من أرباح تجارتهم، وليس المقصود بها غلاّت الضياع، إذ اُتي في آخر الحديث أنّ عليها نصف السدس، وليس المقصود غنيمة تخمّس بعد مرور سنة إن زادت على مؤونة الصرف; لأنّه قد أدخلها(عليه السلام) في الآية الشريفة: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم...﴾أي: ألحقها بغنيمة الحرب التي لا تُستثنى منها المؤونة. ويجب أن نفهم مقصوده(عليه السلام) من هذه الغنيمة عن طريق انتزاع القاسم المشترك بين الأمثلة التي ذكرها، وهو الأموال العظام التي تغتنم بلا مشقّة، أي: ما يعبّر عنه في اللغة العربيّة بتعبير: «الفوز بلا مشقّة» أو ما يعبّر عنه باللغة الفارسيّة بتعبير: «مال بادآورده».

ومن هنا يتّضح: أنّ الاستدلال بهذه الرواية على ثبوت الخمس في الهبة مشكل; فإنّ المقصود بالجائزة ليست هي الهبة الاعتياديّة، وانّما المقصود: الجائزة التي لها خطر والتي تعتبر فوزاً بلا مشقّة أو «مال باد آورده»، والهبة الاعتياديّة لو كان يجب تخميسها فهي ملحقة بأرباح المكاسب التي لو بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة، وجب تخميسها. وهناك رواية اُخرى تفسّر الغنيمة الواردة في الآية المباركة بالمعنى العام الشامل حتّى لأرباح المكاسب، وهي رواية حكيم مؤذّن بني عيس، أو بني عبس، أو بني عيسى عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا»(1). إلّا أنّ في السند محمّد بن سنان، مضافاً إلى الدغدغة الموجودة في سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال على أنّ الراوي المباشر وهو حكيم المؤذّن مجهول.


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 8.