المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

237


وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ﴾(1)، والغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى مواليّ من أموال الخرّميّة الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد (فليعمد خ ل) لإيصاله ولو بعد حين، فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله. فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»(2).

ونحن نشرح هذه الفقرات كالتالي:

قوله(عليه السلام): «أحببت أن اُطهّركم واُزكّيكم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم...﴾» ليس المقصود من ذلك الاستشهاد لوجوب الخمس بهذه الآية المباركة; إذ لا شكّ في أنّ هذه الآية المباركة تنظر إلى الزكاة لا الخمس. صحيحٌ أنّ الصدقة لها في ذاتها معنىً عام يشمل كلّ ما يعطى في سبيل الله ولو كان خمساً، ولا تختصّ بالصدقة المصطلحة عندنا، لكنّ هذه الآية المباركة واردة في تشريع الزكاة دون الخمس، وانّما المقصود من هذا الكلام بيان: أنّ ما يُفرَض عليكم من صدقة يكون لأجل تطهيركم، فالخمس الذي اُوجبه عليكم والذي هو قسم من


(1) سورة الأنفال، الآية: 41.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.