المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

236


إلى تفسير الغُنم في الآية المباركة لا بمعنى أرباح المكاسب، بل بمعنىً وسط من معاني الغنم، وهو الذي قد يعبّر عنه في اللغة العربيّة «الفوز بلا مشقّة»، وقد يعبّر عنه في اللغة الفارسيّة بــ«مال بادآورده».

وكلّ الرواية ما يلي:

صحيحة عليّ بن مهزيار قال: «كتب إليه أبو جعفر(عليه السلام) ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ـ قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومئتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار، وسأُفسّر لك بعضه (وفي بعض النسخ بقيّته) إن شاء الله. إنّ مواليّ ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببتُ أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(1)، ولم اُوجب ذلك عليهم في كلّ عام، ولا اُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنّما أوجبت الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع، ولا آنية، ولا دوابّ، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلّا ضيعة ساُفسّر لك أمرها تخفيفاً منّي عن مواليّ، ومنّاً منّي عليهم; لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهم. فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام. قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى


(1) سورة التوبة، الآية: 103 ـ 105.