المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

235

111 ـ والأحوط وجوباً إلحاق الهدايا والجوائز المهمّة التي تعتبر غنيمة استثنائيّة بمسألة الغنائم، أي: إنّها تخمّس فوراً وجميعاً من دون استثناء مؤونة السنة (1).


بشكل كثير ولا بشكل واضح.

وأمّا أنّ مصلحة خلفاء الجور لم تكن تقتضي إنكار خمس أرباح المكاسب، بل كانت تقتضي إقرارها وغصبها كما فعلوا ذلك بالزكاة، فلو كان هذا الخمس ثابتاً في زمن رسول الله(صلى الله عليه وآله) لمشى عليه خلفاء الجور مع جرّها من دائرة أهل البيت(عليهم السلام) إلى دائرتهم، فهذا ما يظهر جوابه بالمقايسة بين آية مصرف الزكاة وآية مصرف الخمس:

فآية مصرف الزكاة تقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(1).

وآية مصرف الخمس تقول: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ...﴾(2).

فالآية الاُولى واضحة في أنّ الزكاة لبيت المال، فسهل عليهم غصبه ما داموا يدّعون أنّ الخلافة الإسلاميّة لهم، فبيت المال بيدهم.

والآية الثانية واضحة في أنّ ذا القربى لهم حصّة في الخمس، فلو كانوا يعترفون بأنّ الغنيمة تشمل أرباح المكاسب، لوقعت ثروة عظيمة بيد أهل البيت(عليهم السلام)، فكأنّهم بحسب فهمهم رأوا أنّ الأفضل لهم تخصّص الغنيمة بغنيمة الحرب كي لا يصل شيء من هذا القبيل إلى أهل البيت(عليهم السلام).

(1) هذا، ولا يبعد أن تكون رواية عليّ بن مهزيار المفصّلة في إحدى مقاطعها إشارة


(1) سورة التوبة، الآية: 60.

(2) سورة الأنفال، الآية: 41.