المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

230


بِهَا...﴾ممّا يدلّ على أنّ الصدقة لها معنىً واسع لكلّ ماليّة واجبة، من دون فرق بين الزكاة والخمس، فلتكن هذه الآية تشريعاً للزكاة والخمس معاً، وكذلك استشهدت بآية الغنيمة ممّا يدلّ على أنّ الغنيمة استعملت في الآية بمعناها الواسع؟!

ولا يخفى: أنّ هذه الشبهة لو لم يمكن حلّها فهي لا تعني سقوط خمس أرباح المكاسب في زمن الغيبة; إذ حتّى لو افترضناه خمساً ولائيّاً، فهو ـ على أيّ حال ـ أمر وصلنا من قبل الأئمّة المتوسّطين، واُكّد عليه من قبل الأئمّة المتأخّرين، ولا زال الإمام ـ عجّل الله فرجه ـ موجوداً، ولم يصلنا رفعه في زمن النوّاب الأربعة(عليهم السلام)، ولا إبطاله حينما اُريد تغيير شكل النيابة من النيابة الخاصّة إلى النيابة العامّة لكلّ الفقهاء الجامعين للشرائط.

وأمّا أخبار التحليل فهي أجنبيّة عن إنهاء إعمال الولاية، وإنّما تلك تبعث شبهة اُخرى، ولها بحثها الخاصّ، وهي أنّه حتّى لو كان الخمس حكماً إلهيّاً فقد حُلّل للشيعة تحليلاً ولائيّاً إلى أن يظهر الحجّة عجلّ الله فرجه، وهي واردة حتّى من قبل الأئمّة الأوائل، وهذا بحث مستقلّ سنبحثه ـ إن شاء الله ـ في المستقبل.

وعلى أيّ حال فلنبدأ في الحديث ببحث تأريخي نقتصر فيه على نقل عدّة من النصوص أوردها العلاّمة العسكري في كتابه معالم المدرستين وفي كتابه مقدّمة مرآة العقول عن كتب إخواننا السنّة، وهي عدّة روايات:

الرواية الاُولى: ما جاء في صحيح البخاري، ومسلم، وسنن السنائي، ومسند أحمد، واللفظ للأوّل:

«إنّ وفد عبدالقيس لمّا قالوا لرسول الله(صلى الله عليه وآله): إنّ بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنّا لا نصل إليك إلّا في أشهر الحرم، فمرنا بحمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجنّة وندعو به مَن وراءَنا.