المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

227


أصحاب الضياع: أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب وقرأه عليّ بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته وموونة عياله، وبعد خراج السلطان»(1).

ولئن شكّكنا في إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ الذي هو من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وعدّ وكيلاً للناحية، أمكن التخلّص عنه باستظهار: أنّ قوله: «وقرأه عليّ بن مهزيار» ليس هو كلام إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ لأنّه هو الذي روى عنه عليّ بن مهزيار، بل هو مثلاً كلام العبّاس بن معروف الراوي عن عليّ بن مهزيار، وهو آخر من في سند الشيخ إلى عليّ بن مهزيار.

3 ـ صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة، وفيها: «فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عامّ، فهو نصف السدس...»(2).

4 ـ موثّقة سماعة: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس، فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(3).

5 ـ صحيحة الريّان بن الصلت قال: «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى»(4).


(1) المصدر نفسه.

(2) المصدر نفسه ح 5.

(3) المصدر نفسه، ح 6.

(4) المصدر نفسه، ح 9.