المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

224


وعلى أيّة حال فالمهمّ في بحث تخميس الحلال المختلط بالحرام كان بالدرجة الاُولى صحيحة عمّار بن مروان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»(1). وبالدرجة الثانية خبر السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال: إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عليّ؟ فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): تصدّق بخمس مالك، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال»(2). وفي نسخة الصدوق عن كتاب السكوني: «أخرج خمس مالك»(3).

ولا ينبغي الإشكال في أنّ كلا الحديثين ظاهران في أنّ التخميس تطهير للحلال المختلط بالحرام.

وعندئذ نقول: إنّه تارةً لا نعلم هل الخمس أكثر من الحرام، أو بالعكس؟

واُخرى نعلم أنّ الخمس أكثر من الحرام.

وثالثة نعلم أنّ الخمس أقلّ من الحرام، فلو لم نعلم أنّ أ يّهما أكثر وأ يّهما أقلّ فلا إشكال في أنّ هذا هو القدر المتيقّن من الخبرين، فلا ينبغي النقاش في إمكان تطهير المال بالخمس.

ولو علمنا أنّ الحرام أقلّ من الخمس، أمكن المصير إلى مطهّريّة الخمس: إمّا بدعوى إطلاق الخبرين، أو بدعوى إمكانيّة التعدّي إلى هذا الفرض بالأولويّة.

أمّا كفاية صرف المقدار الذي نعلم بأنّ الحرام ليس أزيد منه في مصرف مجهول المالك


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(2) الوسائل، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(3) الفقيه، ج 3، ح 499.