المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

223


وموثّقة سماعة التي مضت منّا في هذا الكتاب صفحة 219 لو أوّلناها خرجت عن المقام، ولو لم نؤوّلها دلّت على حلّيّة المختلط بلا تخميس فوري، ولا تقبل التقييد بمثل صحيحة عمّار بن مروان والتي دلّت على التخميس الفوري كتخميس المعدن والكنز، فلو كان على المال خمس من باب الغنيمة بالمعنى العامّ، لكان خمسه بعد نهاية السنة لو زاد على المؤونة، ولكان الخمس على الحرام فحسب، وهذا ما لا يفتي به الشيخ المنتظريّ نفسه. أمّا دعوى أنّ المجموع أصبح غنيمة بسبب أنّ تصرّفه في الحلال أيضاً كان قد أصبح حراماً عليه بالعلم الإجمالي، فليس إلّا كلاماً شِعريّاً.

وأمّا مرسلة الصدوق: «إنّ الرجل إذا تاب، تاب ماله معه» فقد قيّدت الحلّ بالتوبة، ونحن نعلم أنّ التوبة معناها الرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله فيما يحتاج إلى التدارك من أداء حقّ أو قضاء أو نحوه يكون بالعزم على التدارك، ومن المحتمل أن يكون التخميس الذي أمر به أمير المؤمنين(عليه السلام)في هذه المرسلة قبل قوله: «إنّ الرجل إذا تاب، تاب ماله معه» هو الحقّ الذي تتوقّف التوبة عليه، فلا يمكن دلالة هذه المرسلة على نفيه، ولا إشعارها بذلك.

وأمّا إضافة المال إلى الشخص في خبر السكوني بقوله: «تصدّق بخمس مالك، أو أخرج خمس مالك» فأعمّ من كونه إضافة ملكيّة.

وأمّا صحيحة عمّار بن مروان التي جعلت الحلال المختلط بالحرام في عرض المعدن والكنز، فلا تدلّ على أنّه في عرضهما في كلّ الأحكام بما فيها الحلّيّة قبل التخميس لو ثبتت حلّيّة المعدن والكنز قبل التخميس.

وأمّا روايات الصدوق التي استشهد بها الشيخ المنتظريّ على أنّه: متى ما كان الحرام مشخّصاً غير مختلط فعلاجه التصدّق، فقد بحثناها مفصّلاً لدى بحثنا لما هي الوظيفة في مجهول المالك في صفحة 197 من هذا الكتاب فصاعداً فلا نعيد.