المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

219


حلال بلا حاجة إلى تخميس.

ولعلّ العمدة في ذلك روايتان:

الاُولى: صحيحة الحلبي «... إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا، وتعرف أهله، فخذ رأس مالك، وردّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه...»(1).

إلّا أنّ ملاحظة تمام الرواية، وباقي روايات الباب تعطي معنى نوع من المسامحة في خصوص باب الربا مع من لم يكن قد بلغته الحرمة، شبيهاً بمن رابى قبل نزول التحريم فقال الله بشأ نه: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾(2). وسواء وافقنا على هذه الفتوى أم لا فالقضيّة أجنبيّة عن المقام.

والثانية: موثّقة سماعة قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُميّة، وهو يتصدّق منه، ويصل منه قرابته، ويحجّ; ليغفر له ما اكتسب، ويقول: ﴿إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيِّئاتِ﴾(3)؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام): إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، وإن الحسنة تحطّ الخطيئة. ثُمّ قال: إن كان خلط الحرام حلالاً، فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس»(4).

وفي نقل آخر: «سأل أبا عبدالله(عليه السلام) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان، فهو يصّدّق منه ويصل قرابته، أو يحجّ; ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول:


(1) الوسائل، كتاب التجارة، ب5 من أبواب الربا، ح3، ج18، ص129 بحسب طبعة آل البيت.

(2) سورة البقرة، الآية: 275.

(3) سورة هود، الآية: 114.

(4) الوسائل، كتاب التجارة، ب4 ممّا يكتسب به، ح2، ج17، ص88 بحسب طبعة آل البيت.