المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

218


مالك فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال»(1).

فلو نوقش في الدلالة بسبب قوله: «تصدّق بخمس مالك» فقيل: إنّ التصدّق يعني: أنّ الخمس للفقير، فهذا لا يعني الخمس المصطلح، قلت: إنّ هذه الكلمة غير واضحة الثبوت; لأنّه في نقل الصدوق ورد: «أخرج خمس مالك، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال»(2).

فلو أدخلنا هذا الحديث تحت عنوان مضطرب; إذ لم يعلم أنّ النسخة الصحيحة هل هي نسخة «تصدّق بخمس مالك» أو نسخة «أخرج خمس مالك»، إذن لم تصفُ لنا من روايات الباب إلّا الرواية الاُولى، وهي صحيحة عمّار بن مروان، وهي واضحة السند والدلالة، على أنّه قد يقال: إنّ التصدّق كان له معنىً واسع يشمل حتّى الخمس.

ولكن السيّد الخوئيّ(قدس سره) نقل عن النراقي في المستند(3) المناقشة في رواية عمّار بن مروان بأنّها مرويّة عن الخصال، في حين أنّه(قدس سره) لم يجدها في الخصال، واختار الدفع بعنوان الصدقة عملاً برواية السكوني.

وقال السيّد الخوئيّ(قدس سره)معلّقاً على كلام النراقيّ: الظاهر أنّه(قدس سره) لم يعطِ الفحص حقّه، أو أنّ النسخة التي عنده كانت مغلوطة، فإنّها موجودة في الخصال على اختلاف نسخها، ونقلها صاحب الحدائق عن الخصال، ونقلها صاحب الوسائل عن الخصال، وله سند تامّ إلى الخصال.

بقي بالنهاية شيء، وهو: أنّه قد يستفاد من بعض الروايات أنّ الحرام المختلط بالحلال


(1) المصدر نفسه، ح 4.

(2) الفقيه، ج 3، ح 499، ص 17 بحسب طبعة الآخوندي.

(3) مستند العروة، كتاب الخمس، ص 125 بحسب الطبعة الماضية.