المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

217


وورد أيضاً عن الحسن بن زياد بسند فيه الحكم بن بهلول (وهو رجل مجهول) عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم»(1).

وعن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سُئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت»(2).

ولكن كون هذا الحديث مرتبطاً بما نحن فيه غير واضح.

وروى الصدوق(قدس سره) مرسلاً قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه»(3).

إلّا أنّ هذا ساقط بالإرسال.

وورد عن السكوني بسند فيه النوفلي(4) عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال: إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): تصدّق بخمس


(1) الوسائل، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 2.

(3) المصدر نفسه، ح 3.

(4) فتأتي فيه فكرة إمكانيّة أو عدم إمكانيّة توثيق النوفلي بما قاله الشيخ(قدس سره) من عمل الأصحاب بروايات السكوني، علماً منّا بأنّ روايات السكوني وصلتنا غالباً عن طريق النوفلي.