المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

214


مالك; إذ هو المنقول عن أبي يوسف، وأبي حنيفة من الانقلاب إلى الجزية بصورة عُشرَين، أو بصورة الخراج.

والحمل على التقيّة الناتج من الأخبار العلاجيّة وإن كان خاصّاً بفرض التعارض، وقال السيّد الخوئيّ(قدس سره): «إنّ الرواية سليمة عن المعارض فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجدّ»(1)، ولكن الحمل على التقيّة قد ينشأ من الجمع العرفي، فإنّ أصالة الجدّ ليست إلّا ظهوراً من الظهورات قد يتّفق أن يكون الجمع بين المطلقات الدالّة على حصر الخمس في غير هذا، وهذا الحديث أقوى عرفاً من تقييد تلك المطلقات.

«وليُلتفت إلى أنّ تخصيص ما دلّ من الأخبار العلاجيّة على إسقاط ما وافق العامّة من المتعارضين بإسقاطه بمعنى الحمل على التقيّة غير واضح، فقد يكون بسبب كون نفس الموافقة مع العامّة الذين يكون الرشد في خلافهم قرينة على سُقم الرواية».

وعلى أيّ حال، فليس المهمّ في المقام مسألة الحمل على التقيّة، فلنفترض أنّه تحمل الرواية في المقام على الجدّ، وليطابق رأي الإمام(عليه السلام)رأيَ بعض العامّة، وإنّما المهمّ في المقام أن نرى أنّه: هل يوجد أساساً للرواية ظهور في الخمس المصطلح حتّى تتمّ الفتوى التي أكّد عليها السيّد الخوئيّ(قدس سره) ومشهور المتأخّرين، أو أنّها ظاهرة في مسألة العُشرَين، وعندئذ فلتحمل على التقيّة، أو فليُعمل بها؟

والأقوى عدم ظهور الرواية في الخمس المصطلح.

ولعلّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) اعتمد في دعوى الظهور في الخمس المصطلح لنفس الأرض أوّلاً: على إطلاق الأرض للزراعيّة وغيرها، وثانياً: على أنّ كلمة «الخمس» في الرواية تنصرف بذاتها إلى خمس الأرض وبالمعنى المصطلح; إذ لم يقل: «خمس الحاصل


(1) راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ص 174 حسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.