المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

213


اشتهارها، على أنّ الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقر(عليه السلام)، فلعلّها صدرت ولم يكن مالك بالغاً فضلاً عن كونه صاحب فتوى(1).

أقول: أمّا إنّ اشتهار تعلّق الخمس بالمعنى المصطلح بالأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم ابتداءً من الشيخ الطوسيّ(رحمه الله)، فالظاهر أنّه خطأ; لأنّ هذا وإن كان يوحي إليه تعبير الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) في المبسوط في كتاب الخمس: «وإذا اشترى ذمّيّ من مسلم أرضاً، وجب عليه فيها الخمس»(2)، ولكن كلامه في الخلاف صريح في خلاف ذلك; إذ قال فيه في المسألة 84 من الزكاة: «إذا اشترى الذمّيّ أرضاً عشريّة وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنّه قال: عليه فيها عشران، وقال محمّد: عليه عشر واحد، وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية، وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج. دليلنا: إجماع الفرقة; فإنّهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها، روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء»(3).

فأنت ترى أنّ الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) لم يكتفِ بحمل صحيح أبي عبيدة الحذّاء على معنى العُشرَين، بل نسب هذا الفهم إلى الأصحاب، وادّعى أنّهم لا يختلفون في هذه المسألة.

وأمّا ما قاله السيّد الخوئيّ(قدس سره) من أنّ مالكاً لم يكن يُتّقى منه في زمن الباقر(عليه السلام)، فإنّني لا أعلم مقصود صاحب المنتقى من قوله: «ومعلوم أنّ رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر(عليه السلام)» هل يقصد أنّ التقيّة من فتوى مالك بالخصوص؟ ولكنّنا نقول: إنّ الرأي المنسوب إلى مالك كان هو السائد في زمن الباقر(عليه السلام) وإن كان على لسان علماء السنة قبل


(1) راجع مستند العروة، كتاب الخمس ص 174 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) راجع الخمس للشيخ المنتظريّ، ص 136.

(3) راجع خمس الشيخ المنتظريّ، ص 137.