المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

211

108 ـ الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم (1). والظاهر أنّ الخمس


الشيخ الطوسيّ(رحمه الله)على عمل الأصحاب بأحاديث السكوني كما تثبت موثوقيّة السكوني كذلك تثبت موثوقيّة النوفلي; لأنّ غالبيّة أخبار السكوني وصلتنا عن طريق النوفلي، تَمَّ سند الحديث.

والظاهر: أنّه ليس المقصود بترك صاحبه خصوص إعراضه بمعنى رفع اليد عنه بطيب نفسه، بل يشمل إعراضه بمعنى ترك إخراجه بالغوص ولو للعجز.

وشبيهاً بهذا المضمون رواه الشيخ عن السكوني(1) مع حذف مسألة الإعراض، إلّا أنّ هذا ساقط سنداً باُميّة بن عمرو الذي لا دليل على وثاقته.

ويحتمل كونهما رواية واحدة.

والثاني: حكم العنبر، ولا إشكال في وجوب الخمس فيه; لصحيح الحلبي: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس»(2).

وإذا كان على سطح الماء أو الساحل ومن غير البحر، فهذا شيء جديد غير الغوص وغير البحر، ويثبت فيه الخمس ولو مستقلاًّ على ما قاله السيّد الخوئيّ(قدس سره)(3)، ولكنّنا نرى على ما مضى من إلغاء خصوصيّة الغوص والبحر أنّه داخل فيما سبق، وليس عنواناً جديداً.

(1) قال السيّد الخوئيّ(قدس سره): «على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخّر عنه، بل عن الغُنية دعوى الإجماع عليه. نعم نُسب إلى كثير من القدماء إنكار هذا الخمس نظراً إلى خلوّ كلماتهم عن التعرّض إليه لدى تعداد الأقسام»(4).


(1) المصدر نفسه، ح 2.

(2) الوسائل، ب 7 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(3) راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ص 124 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(4) راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 173 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.