المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

209

اشتراطه به (1).

 


(1) المشهور شهرةً عظيمةً اشتراط خمس الغوص بنصاب دينار.

ولكن من ناحية النصوص لا مدرك لذلك عدا ما مضى في أوّل البحث من صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصير عن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال(عليه السلام): إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»(1). ومجهوليّة محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله تعالج برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عنه.

ولكن المشكلة الموجودة في هذا الحديث هي أنّ مقتضى ظاهر ذكر نصاب الدينار ـ بعد التعرّض للغوص ثُمّ المعادن والذهب والفضّة ـ كون هذا نصاباً للغوص والمعادن، ولو فرضت إرادة هذا النصاب لأحدهما، فالمفروض أن يختصّ بالأخير، وهو المعدن. أمّا فرض اختصاصه بما يخرج من البحر ـ وهو الأوّل ـ فغير خفيّ ما يوجبه من الركّة في العبارة، في حين أنّنا لم نرَ عاملاً بهذا الحديث في المعدن غير أبي الصلاح الحلبي، ورأينا المشهور شهرة محقّقة قد أفتوا بمفاد هذا الحديث في الغوص، فإن كانوا قد أعرضوا عن هذا الحديث في باب المعدن، فكيف صحّ لهم الإفتاء بمضمونه في باب الغوص؟! وإن لم يكونوا قد أعرضوا عنه، فلماذا لم يعتنوا به في باب المعدن ليجعلوه على الأقلّ معارضاً لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر(2) التي جعلت دليلاً على نصاب عشرين ديناراً في المعادن؟!

والظاهر: أنّ الحلّ منحصر في أحد أمرين:

الأوّل: ما أشار إليه السيّد الخوئيّ(قدس سره)(3) من استظهار رجوع الضمير في قوله: «إذا بلغ


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(2) في الوسائل، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس.

(3) في مستند العروة، كتاب الخمس طبعة المطبعة العلميّة بقم، ص 43.