المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

206


السنة، وإمّا على أساس أنّ اهتمام الأئمّة(عليهم السلام)بخمس الأرباح تحقّق بالتدريج بعد أن لم يكن في زمن الأئمّة الأوائل، كما لم يكن في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله).

قد تقول: لو حملنا الحصر الذي تكون صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد (وهي الرواية الثالثة ممّا نقلناها في أوّل البحث) على الأربعة المذكورة في متنها زائداً الملاحة، وقلنا: إنّها التي نسيها ابن أبي عمير بقرينة مرسلة حمّاد، فذكر الحلال المختلط بالحرام في صحيحة عمّار بن مروان (وهي الرابعة من تلك الروايات) دليل على أنّ الحصر في صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد إضافيّ، فلا وجه لحمل الحصر على كون المقصود حصر ما يجب فيه الخمس فوراً أو حصر ما اهتمّ به الأئمّة الأوائل(عليهم السلام) بذكر تخميسها.

والجواب:

أوّلاً: نحن نحتمل أنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير كان هو الحلال المختلط بالحرام، وأمّا الملاحة فلعلّ السبب في عدم ذكرها عدّها من المعادن.

وثانياً: أنّ كسر الحصر بالحلال المختلط بالحرام بمقيّد منفصل لا يفني الظهور في الحصر بلحاظ قيد آخر، وهو البحر فيبقى التعارض ثابتاً.

ولذا ترى أنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) لم يذكر إشكاله بهذه اللغة، وإنّما ذكر إشكاله بلغة: أنّ نفس مادّة الافتراق من البحر نعلم بخروجها من الحصر يقيناً وإن تردّدنا بين خروجها لثبوت الخمس عليها لكونها بحراً، أو لكونها من أرباح المكاسب. وجوابه ما قلناه من احتمال كون الحصر بمعنى حصر ما فيه الخمس فوراً، أو حصر ما اهتمّ به الأئمّة الأوائل(عليهم السلام)، وأرباح المكاسب ليس هذا ولا ذاك.

فإذا حصل التعارض قلنا: قد طرحت في المقام وجوه أربعة للجميع:

الأوّل: التقييد من الطرفين، فيكون موضوع الحكم هو الغوص من البحر، وهذا ما رجّحه المحقّق الهمدانيّ(قدس سره) عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.