المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

20

3 ـ ولا يُشترط في الأعيان الزكويّة التي لابدّ من مرور الحول عليها البلوغُ في تمام الحول، بل يكفي البلوغ في ساعة تعلّق الزكاة (1).


عبدالله(عليهما السلام)«أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء. فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة واجبة»(1).

أمّا ما يعارضها في موردها فغير تامّة سنداً، وهي ما رواه الشيخ بسنده إلى عليّ بن الحسين بن فضّال بسند تامّ إلى أبي بصير(2).

وأمّا ما يعارضها بالإطلاق وهي عدد من الروايات(3)، فتقيّد بهذه الصحيحة. إلّا أنّ هذا مشيٌ وفق نظام الإطلاق والتقييد المعروف. أمّا عندنا فحمل هذه الصحيحة على التقيّة في مقابل الإطلاقات أولى من تقييدها، علماً بأنّ الحمل على التقيّة يعتبر أيضاً عندنا نوع جمع عرفي، ولو تساوى الحملان لم يبق دليل على استثناء الغلاّت.

(1) ويدلّ على ذلك صحيح أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثُمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس»(4).

وهذا التعبير ظاهره: أنّه فرض مرور عدّة أعوام على مال اليتيم، ولهذا يقول: فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، فكأ نّما هذا دفع لتوهّم أن تكون عليه عدّة زكوات بعدد الأعوام الماضية، فمعنى هذا الكلام هو أنّه إذا أدرك كانت عليه زكاة آخر سنة مرّت عليه رغم عدم بلوغه إلّا في قطعة أخيرة من السنة ثُمّ بعد ذلك كان عليه مثل ما على غيره من


(1) التهذيب، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، الحديث 13.

(2) الوسائل، كتاب الزكاة، ب 1 ممّن تجب فيه الزكاة، ح 11.

(3) الوسائل، ب 1 ممّن تجب عليه الزكاة.

(4) الوسائل، ب 1 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 3.