المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

193


والروايات الماضية سواء ما دلّت منها على التصدّق أو ما دلّت على التملّك أكثرها واضحة في ورودها في اللقطة، وقد يستثنى منها عدد من الروايات:

1 ـ الرواية الثانية ممّا ذكرناها بعنوان روايات التصدّق، وهي ما عن يونس بن عبدالرحمن في قصّة رجل رحل من مكّة فوجد بضاعة رفيق له في رحله، فقد يقال: إنّ هذه البضاعة ليست لقطة ولا من مجهولة المالك; لأنّهم يعرفون ـ بالطبع ـ رفيقهم في شكله وصورته، وإنّما المشكلة أنّهم لا يعرفون بلده ولا يستطيعون الفحص عنه.

2 ـ الرواية الخامسة ممّا ذكرناها بعنوان روايات التصدّق، وهي رواية خلاّد السندي والتي أمرت بإعطاء المال لهمشاريجه، فقد يقال: ليس هذا المال لقطة وإن كان مجهول المالك; لأنّه إمّا أن كان قد أودع المال عند أحد ثُمّ مات فليس هذا المال لقطة أو كان قد وضعه في مكان ثُمّ مات، فاحتار الأحياء فيما يفعلون بهذا. والتقاطهم له إنّما كان بعد أن صارت الوظيفة التصدّق به على همشاريجه.

3 ـ الرواية السادسة ممّا ذكرناها بعنوان روايات التصدّق، وهي صحيحة داود بن أبي يزيد، والتي دلّت على أنّ الإمام(عليه السلام) هو المالك لهذا المال، فأمره(عليه السلام) بالتصدّق به على إخوانه، فقد يقال: إنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ مطلق مجهول المالك الذي لم يمكن معرفة صاحبه للإمام، سواء كان لقطة أم لا.

4 و 5 ـ الرواية الخامسة والسادسة من الروايات التي ذكرناها بعنوان روايات التملّك وهي معتبرتا هشام بن سالم، فقد يقال: إنّ ما كان للأجير لدى صاحب العمل لا يعتبر لقطة.

وقبل أن نبحث ماذا ينبغي أن نستنبطه من مجموع هذه الروايات نشير إلى أنّ اللقطة لها معنى عريض تشمل حتّى ما يتركه روّاد بيت في ذاك البيت، فيستولي عليه صاحب البيت وهو لا يعلم لمن هو، وتشمل حكماً مثل وديعة اللصّ الذي يودع لدى أحد مالاً من