المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

188


وهذا مورده عدم إمكانيّة التعريف سنة: إمّا لأنّه مسافر إلى مكّة ولا يمكنه البقاء في مكّة أكثر من مدّة وجيزة، وإمّا لأنّ لقطة الحرم لو لم يكن مالكها حاضراً في نفس الأيّام، فهي عادة لمسافر رجع إلى أهله، فدائرة جهالة المالك تصبح واسعة في بلاد الله العريضة، فلا يمكن التعريف.

وعلى أيّ حال، فيمكن المناقشة في كلّ هذه الروايات ما عدا الرواية الثالثة التي عرفت عدم تماميّة دلالتها على وجوب الصدقة بأنّ أصل المال كان مأخوذاً من الحرم، فلعلّ وجوب التصدّق كان بهذه النكتة، لا بنكتة عدم إمكانيّة التعريف بحيث يشمل الحال لقطة غير الحرم، أو مجهولة المالك في غير الحرم والتي لم يمكن تعريفها; وذلك لأنّه قد ورد في اللقطة المعرّفة سنة ما يدلّ على التفصيل في جواز التملّك وتعيّن التصدّق بين الحرم وغيره، وهو صحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلّا تصدّقت بها، ولقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك»(1).

5 ـ ما رواه الكليني بسند تامّ إلى ابن أبي عمير عن خلاّد السندي (وابن أبي عمير راو لكتاب خلاّد السندي) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كان عليّ(عليه السلام)يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: أعط المال همشاريجه»(2).

6 ـ صحيحة داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال:


(1) الوسائل، ب 28 من مقدّمات الطواف، ح 4.

(2) الوسائل، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 1. ونفس المضمون وارد في نفس الباب بعدّة مرّات، لكن الصحيح سنداً ما ذكرناه.