المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

187


كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية»(1).

هذا على نسخة التهذيب. وأمّا على نسخة الكافي: «سألت عبداً صالحاً فقلت: جعلت فداك، كنّا مرافقين لقوم بمكّة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم، ولا نعرفهم، ولا نعرف أوطانهم، فقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال: بعه، وأعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت: جُعلتُ فداكَ، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم»(2).

3 ـ ما عن زرارة بسند تامّ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن اللقطة، فأراني خاتماً في يده من فضّة، قال: إنّ هذا ممّا جاء به السيل وأنا اُريد أن أتصدّق به»(3).

إلّا أنّ هذا لم يدلّ على أكثر من تجويز التصدّق عند عدم إمكان التعريف، وليس فيه أمر بالتصدّق.

4 ـ ما عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرّفه. قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ فقال: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن»(4). وعيب السند عليّ بن أبي حمزة.


(1) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 2.

(2) ج 5، ص 309 بحسب طبعة الآخوندي، باب النوادر من كتاب المعيشة، ح 22.

(3) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 3.

(4) الوسائل، ب 17 من اللقطة، ح 2، ب 28 من مقدّمات الطواف، ح 3.