المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

183


5 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «من مات وليس له وارث من قرابته (وفي نسخة التهذيب: من قِبَل قرابته) ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال»(1).

6 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾قال: من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»(2).

7 ـ حديث عبدالله بن سنان بسند فيه إسماعيل بن مرار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلّف مالاً قيمته مئة ألف ولا وارث له، قال: يرثه من يَلي جريرته، قال: قلت: مَن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين»(3).

8 ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): من مات لا مولى له ولا وارث، فهو من أهل هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾»(4).

9 ـ موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من أعتق سائبة، فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»(5).

قال الشيخ الحرّ(قدس سره): إنّ المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام; لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو محمول على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإمام بالإذن في


(1) الوسائل، كتاب الإرث، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 1.

(2) الوسائل، المصدر نفسه، ح 3 و4.

(3) المصدر نفسه، ح 7.

(4) المصدر نفسه، ح 8.

(5) المصدر نفسه، ح 9.