المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

179


الأنفال ولهذا لم ينسب ذلك إليهما. وكأنّ خلاصة كلامهما ـ لو أردنا أن نعبّر عن ذلك بتعبير فنّي ـ هي أنّ روايات الكنز وإن لم يكن لها إطلاق لفظي للكنوز التي عليها آثار الإسلام من قبيل سكوك بني اُميّة أو بني العبّاس، ولكن لها إطلاق مقامي متكوّن ببركة الارتكاز العقلائي في المقام، فكأ نّما هي إمضاء لذاك الارتكاز.

وسواء آمنّا بالإطلاق اللفظي كما قاله السيّد الخوئيّ(قدس سره)، أو الإطلاق المقامي كما حملنا عليه كلام الشيخ الهمدانيّ والسيّد البروجرديّ(رحمهما الله)فالمسألة لا تنصدم بإشكال من زاوية كون إرث من لا وارث له من الأنفال، لو وافقنا على ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من كون الكنز أيضاً من الأنفال على ما يظهر من عبارته التي نقلناها من كتابه في الخمس، وكذلك من كلامه في كتابه (دراسات في ولاية الفقيه ج 3 ص 65)، فلا مشكلة تفترض من وراء كون إرث من لا وارث له من الأنفال بعد أن فرضنا أنّ الكنز أساساً هو من الأنفال.

ولكن المشهور لم يذكروا الكنز في عداد الأنفال، ومن هنا ورد في منهاج الصالحين للسيّد الحكيم(قدس سره) إشكال في الكنز الذي يكون لمسلم قديم، حيث قال(قدس سره)في منهاج الصالحين(1): «وإذا كان المسلم قديماً فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه».

وهذا يعني: أنّ الكنز إذا كان لمسلم قديم مضت عليه القرون والدهور فهذا داخل في اسم الكنز العرفي، ومقتضى إطلاق أدلّة الكنز جواز تملّك أربعة أخماسه مع دفع خمسه إلى حاكم الشرع، ولكنّه في نفس الوقت داخل تحت عنوان ميراث من لا وارث له; لأنّ المالك الأصلي مسلم باد أهله، وهذا عنوان من عناوين الأنفال، والتي كلّها تسلّم للإمام،


(1) ج 1، ص 452 ـ 453 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق الشهيد الصدر(قدس سره) لدار التعارف للمطبوعات بيروت ـ لبنان.