المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

175

التحصيل والإخراج (1).


(1) لأنّه لا دليل على هذا الاستثناء.

نعم، ذهب السيّد الخوئيّ(قدس سره) إلى أنّ مؤونة التحصيل تؤثّر على مقدار الخمس; لأنّ الخمس ليس على كلّ الكنز، بل على المقدار الذي يصفو له بعد استثناء مصرف التحصيل.

واستدلّ على ذلك في بحث المعدن بوجوه ثلاثة:

الأوّل: عدم صدق عنوان الفائدة على ما عدا ذلك.

ويرد عليه: أنّ عنوان الفائدة غير عنوان المعدن أو الكنز وإنّ فرض عدم تكرّر الخمس بأن يجب الخمس مرّة على الكنز بما هو كنز واُخرى عليه بما هو فائدة وذلك لتداخل الأسباب أو المسبّبات، فإنّه رغم ذلك يكون الكنز عنواناً آخر صادقاً على كلّ مبلغ الكنز لا على خصوص ما يزيد على مؤونة التحصيل.

والثاني: دليل استثناء مؤونة الصرف.

ويرد عليه: أنّ هذا لو كان فهو رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ(1). ولو تعدّينا من موضعها فإنّما نتعدّى إلى عنوان مطلق الفائدة، ولا علاقة لذلك بعنوان المعدن أو الكنز.

والثالث: ذيل صحيح زرارة: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»(2).

والاستدلال بهذا غريب; لأنّ المقصود بالمصفّى ليس هو الربح المصفّى حتّى يدلّ على استثناء مؤونة الإخراج، بل هو الجوهر المصفّى باستخراجه من التراب.

هذا تمام الكلام في مسألة جنس الكنز من حيث اختصاصه بالذهب والفضّة، أو


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.