المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

174

ويشترط في ثبوت الخمس في الكنز بلوغُه مبلغ نصاب الزكاة (1)، والشرط إنّما هو بلوغ نفس مبلغ الكنز النصابَ من دون استثناء مقدار مؤونة


والفضّة، فقوله: «كلّ ما كان ركازاً» أيضاً يحتمل فيه إرادة ركاز الذهب والفضّة، ولا يصلح دليلاً على ثبوت الخمس في الكنز من غير الذهب والفضّة.

نعم، هذا الإشكال لا يرد على حديث معاني الأخبار للصدوق عن أبيه عن سعد عن النهدي (يقصد هيثم بن أبي مسروق بقرينة رواية سعد عنه) عن ابن علوان (والظاهر أنّه يقصد الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه(عليهم السلام)عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): «... وفي الركاز الخمس»(1); إذ لم يذكر فيه المعادن حتّى يأتي إشكال احتمال كونه بمعنى معادن الذهب والفضّة، إلّا أنّ سند الحديث لا يخلو عن دغدغة بسبب هيثم بن أبي مسروق، فإنّ الشاهد على وثاقته عبارة عن وروده في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك، أو عبارة عمّا رواه الكشّي عن حمدويه، قال: لأبي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما (بخير) كلاهما فاضلان. لكن كلمة «بخير» غير موجودة في كلّ النسخ (لعلّ الأنسب لسياق العبارة أصحّية النسخة المشتملة على كلمة بخير).

وعلى أيّ حال، فنحن لا نخرج من الاحتياط في تخميس الكنز من غير الذهب والفضّة لأحد الوجهين الماضيين.

(1) لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(2). والأحوط في غير الذهب والفضّة الالتزام بالخمس في أقلّ نصابَي الذهب والفضّة.


(1) البحار، ج 96 بحسب الطبعة التي فهارسها في وسطها، ص 190، ح 5، وكذلك ج 104، ص 391، ح 24.

(2) الوسائل، ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2.