المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

171


بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» يعني ليس الخمس على الحجارة التي هي محلّ المجوهرات بل على ما ركّز في تلك الحجارة الذي تصفّيه بالمعالجة بمالك.

الطريق الثالث: مؤتلف من مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: أن نثبت أنّ الكنز من الأنفال وذلك بأحد طريقين:

الأوّل: استفادة قاعدة متصيّدة من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال من: كلّ أرض خربة، وبطون الأودية، والآجام، وميراث من لا وارث له، والمعادن، وكلّ قرية باد أهلها(1)، فقد تنتزع من مجموع هذه قاعدة متصيّدة بإحدى صيغتين:

الاُولى: أن يقال: كلّ ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام.

والثانية: أن يقال: كلّ ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات من الأموال العامّة وممّا تسيطر عليه الحكومات فهو للإمام.

الثاني: التمسّك بما دلّ على أنّ مجهول المالك للإمام هو ما ورد بسند تامّ عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه. قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله، ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب فأقسمه في إخوانك ولك الأمر ممّا خفت منه. قال: فقسّمته بين إخواني»(2). فإنّ الكنز يمرّ به حتماً وقت يكون مجهول المالك قبل افتراض هلاك كلّ مالك وورثتهم، فيصبح من الأنفال، ويكون ملكاً للإمام.


(1) راجع الوسائل، أبواب الأنفال خصوصاً الباب الأوّل منها.

(2) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.