المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

169


فيختصّ التخميس في الكنز بخصوص الذهب والفضّة.

وللتخلّص من ذلك وإثبات الخمس في جميع الكنوز عدّة طرق:

الطريق الأوّل: أن يقال: إنّ صحيح البزنطي محمول على أنّه قصد بالكنز ما نظرت إليه الآية الشريفة: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾فعبّر بتعبير «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» فهذا الصحيح أيضاً ينظر إلى المثلية من حيث المقدار لا من حيث الجنس لأنّ الجنس في هذا النصّ مشخّص بالذهب والفضّة.

وهذا لا ينافي إطلاق كلمة الكنز في الروايات الاُخرى لكلّ الأموال المذخورة المكنوزة، فنحكم بثبوت الخمس فيها حتّى في غير الذهب والفضّة منها سواء قيّدناها بفرض وصول قيمتها إلى عشرين ديناراً أو مئتي درهم تعدّياً من مورد صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) أو لا.

إلّا أنّ هذا الطريق لا يخلو من ضعف; وذلك لأنّ الآية الشريفة لو أثّرت على صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) بتفسير الكنز فيه بالذهب والفضّة فهي تؤثر نفس الأثر في جميع روايات وجوب الخمس في الكنز، ويقال: إنّ جوّاً تشريعيّاً خلقته الآية المباركة يصرف الكنز إلى كنز الذهب والفضّة فلا يبقى دليل على ثبوت الخمس في غير الذهب والفضّة، فإذا كانت حيازة الكنز تقتضي ملكيّته وشككنا في ثبوت ثقل الخمس عليه في غير الذهب والفضّة رفعنا هذا الثقل حتّى في جانبه الوضعي بالبراءة، ولا تخصّص البراءة بالحكم التكليفي فيما يعدّ جانبه الوضعي أيضاً ثقلاً.

الطريق الثاني: أن نتمسّك بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»(1). فنحن نفترض أنّ الكنز منصرف


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.