المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

158


والظاهر: أنّ المقصود بالمؤونة في هذه الروايات مؤونة ما بعد التملّك، فتختصّ بمؤونة الصرف. وأمّا مؤونة التحصيل فإنّما تصرف قبل التحصيل، فلا تشملها هذه الروايات.

نعم، هناك رواية واحدة صرّحت بمؤونة التحصيل إلى جنب مؤونة الصرف، وهي ما رواه الشيخ بسنده إلى عليّ بن مهزيار، قال: «كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه عليّ بن مهزيار ـ: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»(1).

وإبراهيم بن محمّد الهمدانيّ عدّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وعبّر عنه بوكيل الناحية، والسيّد الخوئيّ(قدس سره) يقول: إنّ هذا لا يدلّ على الوثاقة(2).

أقول في خصوص روايتنا هذه: إنّ قوله: «وقرأه عليّ بن مهزيار» إن كان كلاماً للراوي عن عليّ بن مهزيار فقد سقط توسّط إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، فحتّى لو قلنا بعدم ثبوت وثاقته لا يضرّ ذلك بسند الحديث.

وأمّا من حيث الدلالة فبعد فرض التعدّي من مواردها إلى عنوان الفائدة على الإطلاق لا نتعدّى إلى ما ثبت الخمس عليه بعنوان آخر أيضاً كالمعدن.

الوجه الثالث: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(2) المعجم، ج 1.