المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

157

99 ـ ولا تستثنى من المَعْدِن مؤونة الإخراج (1).


(1) بقي الكلام في أنّ الخمس المتعلّق بالمعادن هل يكون بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحو ذلك، أو لا؟

ذهب السيّد الخوئيّ(قدس سره) إلى أنّ ذلك يكون بعد استخراج تلك المؤن، فلو كان الخارج ثلاثين ديناراً والمؤن المصروفة عشرة مثلاً، فالخمس يتعلّق بالعشرين لا بالثلاثين. واستدلّ لذلك بوجوه ثلاثة(1):

الوجه الأوّل: أنّ موضوع الخمس في جميع موارده وشتّى أقسامه إنّما هو الغنيمة والفائدة، وليس ذلك إلّا المقدار الباقي بعد استثناء مؤونة التحصيل.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّنا بناءً على استظهارنا الماضي من أنّ تعلّق الخمس بالمعدن ليس من باب جعل الضرائب على الأملاك، بل من باب الترخيص في تملّك أربعة أخماس ملك الإمام بشرط دفع خمسها يكون من الواضح: أنّه لا يخضع ذلك للقاعدة العامّة التي تقول باستثناء مؤن التحصيل.

وثانياً: حتّى لو استظهرنا: أنّ تعلّق الخمس بالمعادن يكون من باب تعلّق الضريبة بالأملاك، نقول: إنّ ظاهر دليل تعلّق الخمس بالمعدن تعلّقه به بعنوانه لا بعنوان الفائدة، غاية الأمر: أنّنا استظهرنا تداخل الأمرين لدى الاجتماع بمثل تداخل الأسباب أو المسبّبات، وهذا لا يؤدّي إلى استثناء مؤونة التحصيل.

الوجه الثاني: الاستدلال بروايات الخمس بعد المؤونة، حيث إنّ الظاهر منها مؤونة تحصيل الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح، لا مؤونة السنة.

أقول: إنّ عمدة رواية اختصاص الخمس بما بعد المؤونة هي صحيحة البزنطي، قال: «كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): الخمس اُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة».


(1) راجع مستند العروة في الخمس، ج 1، ص 45 ـ 46 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.