المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

156


المعتبرة، إلّا حولان الحول متى ما بلغ كلّ منهما نصاباً...(1).

وقد اتّضح بهذا العرض: أنّ الغالب في من يقول منهم بالخمس في المعدن في دائرة مّا هو عدم شرط النصاب، وإن شرط بعضهم النصاب في الذهب والفضّة، فهو نصاب الزكاة. وأمّا الغوص فلا شيء عندهم فيه على الإطلاق.

وقد روى في السنن الكبرى عن سعيد بن جبير قال: ليس في حجر زكاة، إلّا ما كان لتجارة من جوهر، ولا ياقوت، ولا لؤلؤ، ولا غيره، إلّا الذهب والفضّة.

وروى عن ابن عبّاس: ليس في العنبر زكاة إنّما هو شيء دسره البحر.

وروى عنه أيضاً: ليس العنبر بركاز إنّما هو شيء دسره البحر.

وروى عنه أيضاً: أنّه سئل عن العنبر أفيه زكاة؟ فقال: إن كان فيه شيء، ففيه الخمس(2).

ثُمّ قال صاحب الكتاب (أعني: البيهقي): إنّ ابن عبّاس علّق القول في هذه الرواية (يعني قال: إن كان فيه شيء...) وقطع بأن لا زكاة فيه في الرواية الاُولى، فالقطع أولى والله العالم.

وقد اتّضح بهذا العرض: أنّ حمل السيّد الخوئيّ(قدس سره) لحديث البزنطي عن محمّد بن عليّ بن عبدالله على سكوته عن خمس المعدن مراعاة للتقيّة مشكل; إذ لا أقل: أنّ التقيّة كانت تقتضي عدم الإفتاء بالخمس في الغوص.

فالمهم هو إعراض المشهور عن جملة: «وعن معادن الذهب والفضّة». ثُمّ إنّهم ذكروا فروعاً كثيرة بعد فرض شرط النصاب نحن نحذف البحث عنها اختصاراً بعد أن أصبح أصل شرط النصاب محلّ إشكال.


(1) راجع لكلّ هذه المقاطع الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، كتاب الزكاة، ص 612 ـ 616 بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي.

(2) السنن الكبرى، ج 4، ص 146 بحسب طبعة دار المعرفة بلبنان.