المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

154


لم يعمل بها إلّا الحلبي، فنقدّم عليها صحيح البزنطي لعمل المشهور بذلك; لأنّها المشهورة بين الأصحاب(1).

وهذا الكلام غريب; فإنّ الشهرة الثابتة في المقام إنّما هي الشهرة العمليّة، ولو سلّمنا بكفاية الشهرة العمليّة للترجيح فهي شهرة بين متأخّري الأصحاب والعبرة في الترجيح بالشهرة لو كان إنّما هي الشهرة بين القدماء، وقد مضى: أنّ الظاهر: أنّ القدماء أو مشهورهم لم يكونوا يقولون بالنصاب.

يبقى عندئذ إسقاط هذا الحديث سنداً بالإعراض.

وقد يجاب على ذلك بأنّه كيف يفترض إعراض الأصحاب عن هذا الحديث بعد أن أفتى المشهور بشرط بلوغ نصاب الدينار في الغوص ولا مدرك لذلك إلّا هذه الرواية؟

ويمكن افتراض اختصاص الإعراض بسند جملة ذكر المعادن فحسب، كما قد يشهد له حذف هذه الجملة في المقنع.

وللسيّد الخوئيّ(رحمه الله) مناقشة دلاليّة في هذا الحديث(2); إذ يحتمل أن يكون الجواب ناظراً إلى الغوص فقط، كما يكشف عنه تذكير الضمير في قوله: «قيمته» الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلّا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى، فكأنّه(عليه السلام)أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتّقى منه، حيث لو بيّن الواقع وأنّ فيها النصاب عشرين ديناراً، لكان على خلاف التقيّة، ولو بيّن خلافه لكان كذباً، ومن ثمّ أعرض، واقتصر على حكم الأوّل. انتهى كلام السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

أقول: إنّ أكثر فقهاء السنّة من آمن منهم بوجوب الخمس في المعدن في الدائرة التي


(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 43 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) راجع المصدر نفسه، ص 43 ـ 44.