المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

151


والثاني: هل هذا النصاب يختصّ بمعدن الذهب والفضّة كما أوضحنا: أنّ هذا هو مورد الحديث، أو نتعدّى إلى باقي المعادن؟

وهذا جوابه يرجع إلى مدى إيماننا بتعدّي العرف من معدن الذهب والفضّة إلى باقي المعادن، وحمل ذلك على المثاليّة وعدمه.

والثالث: وهي المسألة الأكثر التواءً، وهي: أنّه لو قبلنا بالتعدّي إلى باقي المعادن، فهل نفترض النصاب فيها نصاب الذهب أو نصاب الفضّة، أو أكثرهما، أو أقلّهما؟ والأحوط هو الاكتفاء بأقلّهما في وجوب التخميس.

وبعد، فإنّ في أصل التمسّك بصحيح البزنطي لإثبات نصاب العشرين ديناراً في المعدن ـ ولو في خصوص الذهب والفضّة ـ شيئاً في النفس، وهو: أنّه لم ينقل من أحد من القدماء شرط النصاب في خمس المعدن بمقدار عشرين ديناراً، إلّا من الشيخ(قدس سره) وابن حمزة على نقل السيّد الخوئيّ(قدس سره)(1). وأمّا أبو الصلاح فالمنسوب إليه هو نصاب دينار، وهذا لا علاقة له بصحيح البزنطي. وللشيخ رأي آخر في الخلاف بعدم اشتراط النصاب مدّعياً الإجماع عليه.

ومن الواضح أنّ المقياس في كسر الإعراض لسند الحديث إنّما هو إعراض القدماء الذي ممكن أن يكشف عن عيب في ورود الحديث، ولا عبرة في ذلك بعمل المتأخّرين.

وقد أجاب السيّد الخوئيّ(قدس سره) على ذلك أوّلاً: بإنكار المبنى، وهو كاسريّة الإعراض. وثانياً: بمنع ثبوت الإعراض; لأنّ عدم ذكر النصاب من قبل القدماء أو المشهور منهم لا يعيّن ذكر العدم(2).


(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ح 1، ص 41 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) المصدر نفسه.