المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

150


ويمكن الجواب على ذلك: بأنّ المقصود بمثله: المسكوك من الذهب والفضّة والذي لا شكّ في ثبوت الزكاة فيه فالمعنى: أنّ المستخرج من المعدن من الذهب والفضّة على رغم أنّه ليس مسكوكاً تجب الزكاة في مبلغ يكون في مثله من المسكوك الزكاة.

والرابع: ما فرضه هو(رحمه الله) مؤيّداً ولم يفرضه دليلاً من أنّ نفس البزنطي روى نفس النصاب في صحيحة اُخرى عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)في الكنز مع التصريح بإرادة الخمس(1).

وهذا الوجه لا يبلغ حدّ الإقناع; إذ لعلّ حكم المعدن يختلف عن حكم الكنز، كما لم يذكره هو(قدس سره) كدليل، وإنّما ذكره كمؤيّد.

والخامس: ما فرضه هو(قدس سره) أيضاً كمؤيّد لا كدليل وهو تصريح حديث النصاب الآخر وهو الدينار بأنّه نصاب للخمس(2).

وهذا الوجه أيضاً لا يبلغ حدّ الإقناع كما لم يدّع هو(قدس سره) ذلك.

وعلى أيّ حال، فلو قبلنا دلالة الصحيحة على كون العشرين ديناراً نصاباً للخمس في الذهب تنطرح أمامنا ثلاثة أسئلة:

الأوّل: هل نصاب العشرين ديناراً نصاب للخمس في الذهب والفضّة، أو نصاب له في الذهب، وأمّا الفضّة فنصابها مئتا درهم؟

وأظنّ: أنّ جواب ذلك واضح، وهو: أنّ المفهوم عرفاً: أنّ ذكر عشرين ديناراً كان بعنوان ذكر المثال، وكان ذلك أمراً طبيعيّاً باعتبار ما كان من التساوي التقريبي وقتئذ بين عشرين ديناراً ومئتي درهم.


(1) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.