المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

149


الخمس حتّى يدلّ على شرط النصاب في الخمس؟ أو الزكاة حتّى يحمل على التقيّة؟

ولكنّنا بإمكاننا أن نتمّم هذا الوجه بضّم ذلك إلى أصالة الجدّ، فيقال: نفسّر الحديث بالخمس حتّى لا يحمل على التقيّة.

وما يمكن أن يعترض به على ذلك هو: أنّنا لو قلنا بأنّ أصالة الجدّ أصل مصبّها المدلول الاستعمالي، فالواجب أوّلاً: تعيين المدلول الاستعمالي، ثُمّ إثبات الجدّ بأصالة الجدّ، وقد شككنا هنا في أصل المدلول الاستعمالي، أو المصداق له المقصود في المقام: هل هو الخمس أو الزكاة؟ ولو قلنا: إنّ أصالة الجدّ في واقعها عبارة عن أصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدّي، فمتى ما عرف أحدهما ولم يعرف الآخر حمل الآخر على وفق ذاك الذي عرفناه، وفيما نحن فيه الرواية مجملة من كلا الجانبين، فكيف نستفيد من أصالة التطابق أو أصالة الجدّ؟

وبالإمكان الجواب على ذلك: بأنّ أصالة الجدّ مصبّها ظهور حال المتكلّم لا شخص مراد استعماليّ معيّن، ولا شخص مراد جدّيّ معيّن، فلا تختصّ الاستفادة من هذا الأصل بما إذا كان لدينا مراد استعماليّ معيّن فأردنا تعيين المراد الجدّي على ضوئه، ولا بما إذا كان لدينا مراد جدّيّ معيّن فأردنا أن نعيّن المراد الاستعماليّ على ضوئه، بل لو تردّد المراد الاستعماليّ بين معنى يقبل الجدّ ومعنى لا يقبل الجدّ، نعيّن ما يقبل الجدّ عملاً بظهور حال المتكلّم في الجدّ، فلماذا نحمل الشيء في المقام على الزكاة ثُمّ نقول: إنّ هذا صدر تقيّة، وكما لِمَ لا نحمله على الخمس بسبب وضوح شرط السكّة لدى الشيعة في الزكاة؟!

والثالث: أنّ الظاهر من قوله(عليه السلام): «ما يكون في مثله الزكاة» أنّ موضوع السؤال والجواب غير زكاة الذهب والفضّة، ولذا جعله مماثلاً لها، وإلّا لقال: حتّى يبلغ عشرين ديناراً مع حذف جملة: «ما يكون في مثله الزكاة» فإنّه الأسلس والأوضح.