المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

148


والثاني: أن يكون فاعل «يبلغ» هو الموصول، ويكون العدد مفعولاً به، أي: إلّا أن يكون ما أخرجه المعدن عشرين ديناراً.

وعلى كلا الإعرابين فالنتيجة المقصودة واحدة، وذكر عشرين دينار يحمل على المثاليّة، أي: لو فرض المعدن ذهباً فلابدّ أن يبلغ عشرين ديناراً، ولو فرض فضّة فلابدّ أن يبلغ مئتي درهم.

وعلى كلا التقديرين لا يوجد أيّ شاهد في الحديث على إرادة الخمس، بل الأظهر من ذلك إرادة الزكاة.

فالحديث دالّ على نفي الخمس عن المعدن كما هو مذهب الشافعي وأتباعه، وعلى ثبوت الزكاة في الذهب والفضّة غير المسكوكين كما هو مذهب بعض أهل السنّة، فتكون الرواية محمولة على التقيّة حتماً; فإنّ كلا الحكمين ممّا لا يقول به أحد من الشيعة، ويقول به جمع من السنّة.

إلّا أنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) أصرّ على أنّ المقصود بهذه الرواية هو الخمس; وذلك لوجوه:

الأوّل: أنّ المعدن في الرواية مطلق يشمل عامّة المعادن، فتخصّصه بالذهب والفضّة بلا موجب، وعدم تعلّق الزكاة بغيرهما واضح.

وهذا الوجه ضعيف جدّاً; فإنّ أحد المعاني التي ذكرت للمعدن في بعض كتب اللغة هو معدن الذهب والفضّة، وفي الرواية قرينة داخلية على إرادة ذلك حيث قال: حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، ومن المعلوم: أنّ ما يكون في مثله الزكاة هو الذهب والفضّة، ففي مثله من المسكوك الزكاة.

والثاني: أنّ حمل كلمة «شيء» على خصوص الزكاة بلا موجب، بل هو يشمل كلّ ما افترضه الله في المال حتّى الخمس.

وهذا الوجه بهذا المقدار لا يخرج الحديث عن الإجمال، فلا نعلم أنّ المقصود: هل هو